المادة 1
عدّل تصنيف المدرسة الفنية الخاصة في عبيه (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة عارف النكدي المهنية» بحيث تصبح «معهد فني» بدلا من «مدرسة فنية».
مرسوم رقم 2404 22/01/2026
مرسوم رقم 2404 تاريخ 22/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3437 تاريخ 1986/9/22 ورقم 1915 تاريخ 1991/11/12 ورقم 2415 تاريخ 2000/2/11 ورقم 9003 تاريخ 2002/11/2 (الترخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة في عبيه (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة عارف النكدي المهنية» وانشاء اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/7515 تاريخ 2017/6/7 المتضمن طلب تعديل تصنيف وتسمية المدرسة الفنية الخاصة في عبيه (قضاء عاليه) والترخيص بإنشاء اختصاصات،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
عدّل تصنيف المدرسة الفنية الخاصة في عبيه (قضاء عاليه) بإسم «مدرسة عارف النكدي المهنية» بحيث تصبح «معهد فني» بدلا من «مدرسة فنية».
عدل اسم المعهد الفني الخاص في عبيه (قضاء عاليه) بحيث يصبح «معهد عارف النكدي المهني» بدلا من «مدرسة عارف النكدي المهنية».
رخص لجمعية مجلس امناء مدرسة عارف النكدي المهنية ممثلة بشخص رئيسها إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد عارف النكدي المهني» القائم على العقار رقم 1698 من منطقة عبيه العقارية (قضاء عاليه)، كما هو مبين في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص | المستوى | الشهادة
الكهرباء | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني
الإلكترونيك | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني
المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني
التربية الحضانية والإبتدائية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني
الإدارة والتسويق | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة