Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2069 11/12/2025

الغاء وظائف في الملاك الإداري العام وتعديل مسميات وظائف أخرى في الملالك المذكور

مرسوم رقم 2069 تاريخ 11/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2069
التاريخ
11/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026, ص. 1345-1350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2069 تاريخ 11/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١١ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لاسيما المادة ٨٠ منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم ٥٩٢ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٥، / ٢٠٢٥/٨/٢٥،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٠/٣٠٧ / ٢٠٢٥/٣٠٧ - ٢٠٢١ / ٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١) / ٢٠٢٥/١٠/٢١)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ / ٢٠٢٥/١١/٢٠

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تلغى الوظائف المذكورة في الجدول أدناه أينما وردت في ملاكات الادارات العامة، على أن يعتبر الموظفون المعينون فيها الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم، قيد التصفية وتلغى فور انتهاء خدمة شاغليها:

الوظيفة | الفئة | الرتبة

بواب | الخامسة |

خادم | الخامسة |

خادم أو خادمة | الخامسة |

خادم وحمال | الخامسة |

خادمة | الخامسة |

خادمة للتنظيفات | الخامسة |

خادم - مركز حدودي | الخامسة |

الوظيفة | الفئة

طوبوغراف مساعد | الرابعة

عامل اجتماعي – رتبة الثانية | الرابعة

عامل هاتف | الخامسة

كاتب | الرابعة

كاتب خازن | الرابعة

كاتب – مراقب ساعات الدوام | الرابعة

مأمور استنساخ | الخامسة

مأمور هاتف | الخامسة

مترجم | الرابعة

مساح | الرابعة

مساح – طوبرغراف / طوبوغراف | الرابعة

مستكتب | الرابعة

مستكتب أول | الرابعة

مستكتب أول | الرابعة

مستكتب أول أو ثانٍ | الرابعة

مستكتب أول او مستكتب ثانٍ | الرابعة

مستكتب ثانٍ | الرابعة

مستكتبة | الرابعة

معاون محاسب | الرابعة

وكيل ورشة | الرابعة

الرتبة

الأولى

الثانية

الثانية

الثانية

الثانية

الأولى

الأولى

الأولى أو الثانية

الأولى أو الثانية

الثانية

الثانية

المادة 2

يمكن - في ضوء الوظائف الشاغرة في الملاك الذين يشغلون وظائف الفئة الرابعة - الرتبة الثانية المدرجة في وظيفة من وظائف الفئة الرابعة - الرتبة الأولى، في حال توافرت فيهم فيها.

المادة 3

تعدل تسميات الوظائف الواردة في الجدول أدناه أينـ على النحو المبين أدناه:

المسمى الوظيفي الملحوظ في الملاك حاليا | المسمى الوظيفي الـ

رئيس دائرة ـ مجاز في الحقوق | رئيس دائرة الشؤون

مساح، اختصاصي طوبوغرافيا | طوبوغراف

مترجم أو مترجم معاون | مترجم

محرر أو كاتب | محرر

رئيس قلم (مأمور نفوس) برتبة محرر أو كاتب | مأمور نفوس

رئيس مرفأ (محرر) | رئيس مرفأ

مدخل بيانات، فني مدخل أو مدقق معلومات، مستكتب أول أو ثانٍ أو مدخل معلومات، مستكتب (مدخل معلومات) | مدخل معلومات

مستكتبة أول أو أمينة سر | أمين سر

مأمور، هاتف، مأمور هاتف أول أو مأمور هاتف ثان، مأمور هاتف ثان، موزع هاتف، مستكتب / مستهتف أول أو ثاني، موزعة مخابرات، موزع مخابرات هاتفية، موزع مخابرات وموظف مواصلات سلكية ولاسلكية، موزع مخابرات | موزع مخابرات

حاجب ـ ساع، حاجب ـ مصعد، حاجب ـ خادم مستودع | حاجب

حارس ـ حاجب، حارس مبنى، حارس بواب | حارس

المادة 4

تعدل تسمية كل من الوحدات الادارية الواردة في الجدـ العامة، وتستبدل بالتسمية المبينة تجاهها وفق ما يلي:

الاداري العام - ترفيع الموظفين الجدول المبين في المادة الأولى، الى الشروط المطلوبة للترفيع وللتعيين

ما وردت في ملاكات الادارات العامة،

جديد المعدل | الفئة | الرتبة

القانونية | الثالثة |

| الثالثة |

| الثالثة |

| الرابعة | الأولى

| الرابعة | الأولى

| الرابعة | الأولى

| الرابعة | الأولى

| الرابعة | الأولى

| الرابعة | الأولى

| الخامسة |

| الخامسة |

ول أدناه أينما وردت في ملاكات الادارات

الوحدات الادارية الملحوظة في الملاك حالياً

دائرة القضايا، دائرة القضايا القانونية، دائرة القضايا والدراسات القانونية، دائرة القضايا والشؤون القانونية

المادة 5

تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات العامة والبلديات، وذلك في حال كانت الوظائف المبينة أعلاه - بفئاتها ورتبها - ملحوظة في ملاك كل منها.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس ألجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025