Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2440 03/02/2026

تصديق تخطيطات طرق في منطقة عقتنيت العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)

مرسوم رقم 2440 تاريخ 03/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2440
التاريخ
03/02/2026
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026, ص. 1352-1353
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2440 تاريخ 03/02/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٠٥/٢٩ (قانون الاستملاك) وتعديلاته.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٠٦/٠٩ / ١٩٨٣/٠٩/٠٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته.

بناء على المرسوم رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)

بناء على قراري بلدية عقتنيت رقم ٢٠ تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٦ ورقم ٤٠ تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠ / ٢٠٢٥/٠٦/٢٠

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يلي:

المادة 1

صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والمرقمتين ١/٢ و٢/٢ والموضوعتين بمقياس ١/٢٠٠٠ وذلك في منطقة عقتنيت العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ شباط ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026