المادة 1
صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والمرقمتين ١/٢ و٢/٢ والموضوعتين بمقياس ١/٢٠٠٠ وذلك في منطقة عقتنيت العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم رقم 2440 03/02/2026
مرسوم رقم 2440 تاريخ 03/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٥٨ تاريخ ١٩٩١/٠٥/٢٩ (قانون الاستملاك) وتعديلاته.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٠٦/٠٩ / ١٩٨٣/٠٩/٠٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته.
بناء على المرسوم رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والأوتوسترادات)
بناء على قراري بلدية عقتنيت رقم ٢٠ تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٦ ورقم ٤٠ تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠ / ٢٠٢٥/٠٦/٢٠
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يلي:
صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والمرقمتين ١/٢ و٢/٢ والموضوعتين بمقياس ١/٢٠٠٠ وذلك في منطقة عقتنيت العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم ١٥٢٩٩ تاريخ ١٩٦٤/٠٢/٠٥ يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣ شباط ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة