المادة 1
رُخص للسيد ميلاد فارس السبعلي المولود سنة 1969، بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «أكاديمية التربية الشاملة» القائم على العقار رقم 73 - بناء «ب» من منطقة بحمدون المحطة (قضاء عاليه).
مرسوم رقم 2443 03/02/2026
مرسوم رقم 2443 تاريخ 03/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد ميلاد فارس السبعلي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3086 تاريخ 2024/7/16 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في بحمدون المحطة (قضاء عاليه)،
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رُخص للسيد ميلاد فارس السبعلي المولود سنة 1969، بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «أكاديمية التربية الشاملة» القائم على العقار رقم 73 - بناء «ب» من منطقة بحمدون المحطة (قضاء عاليه).
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني وفقا لما يلي:
1 - في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص | المستوى | الشهادة
محاسب مساعد | التكميل | التكميلية المهنية
البيع والعلاقات التجارية | التنفيذ | البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية - البيع | التنفيذ | البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية - الانتاج | التنفيذ | البكالوريا الفنية
فنون الاعلان | التنفيذ | البكالوريا الفنية
الاختصاص | المستوى
المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ
التربية الحضانية والابتدائية | الأطر الوسطى
المساحة | الأطر الوسطى
المعلوماتية الإدارية | الأطر الوسطى
الفنون الإعلانية والغرافيكية | الأطر الوسطى
العناية التمريضية | الأطر الوسطى
التربية البدنية والرياضية والفنية | الأطر الوسطى
الادارة الفندقية | الأطر الوسطى
ميكانيك السيارات | الأطر الوسطى
الادارة والتسويق | الأطر الوسطى
المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر الوسطى
ادارة الأعمال - تسويق وتنظيم | الأطر العليا
العناية التمريضية | الأطر العليا
العلوم التربوية | الاطر العليا
المساحة | الاطر العليا
المعلوماتية: فرع البرمجيات | الاطر العليا
الفنون الإعلانية والغرافيكية | الاطر العليا
المراجعة والخبرة في المحاسبة | الاطر العليا
علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية | الاطر العليا
الادارة الفندقية | الاطر العليا
ميكاترونيك السيارات | الاطر العليا
الشهادة
البكالوريا الفنية
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الإمتياز الفني
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
الاجازة الفنية
2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
تصميم طباعة ثلاثية الابعاد
تجميع وصيانة كمبيوتر
تحليل البيانات الضخمة
انظمة الطاقة النظيفة
أنظمة الحوسبة السحابية
اساسيات شبكات الحاسوب
التصميم الابداعي الرقمي
محو الامية في مجال الحوكمة الرقمية
تصميم كائنات التعلم الرقمي
تصميم الوسائط الرقمية والتسويق
فني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الامن السيبراني للشبكة
اللغة الفرنسية
اللغة الالمانية
اللغة الايطالية
برمجة الروبوتات
فني انتاج ستوديو
مطور ويب
التجارة الالكترونية
ادارة المشاريع
إستعمال الذكاء الاصطناعي
تصميم المجوهرات
مضيفة في مكاتب السياحة والسفر
تننظيم وتنفيذ الرحلات السياحية
تصميم الاعلانات
الاختصاص
فني مونتاج في الاعلان
برمجة تطبيقات الهواتف الخليوية والاجهزة الذكية
فني أنظمة الوسائط المتعددة التفاعلية
اللغة الانكليزية
اللغة الاسبانية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.
نصوص ذات صلة