إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على القرار رقم ١٠٥ تاريخ ۲۰۲۵/۱۱/۱۹ الصادر عن وزير الطاقة والمياه بصفته قائما بمهام مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من قبل منظمة Intersos لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، موضوع القرار رقم ١٠٥ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩ وهي كناية عن تجهيز بئر عين الدلبة وفق التالي:
«١ – تعميق وتعزيل البئر (المحفور حاليا بدون تجهيزات).
۲ - تجهيز البئر بمضخة غاطسة وفقا للمواصفات الموضوعة من قبل المؤسسة مع كامل التجهيزات العائدة لها.
٣ - الأشغال المدنية والميكانيكية لرأس البئر مع وصل خط البئر بالنبع الموجود.»
بكلفة تقديرية تبلغ / ۱۲۸ / الف دولارا اميركيا، / اميريكيا، أي ما
يعادل حوالي /١,١٤٥,٦٠٠,٠٠٠/ ل.ل (مليار ومائة وخمسة وأربعون مليونا وستمائة الف ليرة لبنانية) وفق سعر الصرف المعتمد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣ شباط ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر