Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2442 03/02/2026

حصر اجازة مدرسة خاصة في ذوق مصبح (قضاء كسروان) بإسم الورثة

مرسوم رقم 2442 تاريخ 03/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2442
التاريخ
03/02/2026
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2026, ص. 1356-1357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2442 تاريخ 03/02/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم ١٤٣٦ تاريخ ١٩٥٠/٣/٢٣ (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٩٤٠٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥،

بناء على المرسوم رقم ٩٣٨٩ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥ (المتضمن الاجازة للسيد جان كرم عازار بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل في ذوق مصبح (قضاء كسروان) باسم «الليسيه دوفيل»)،

بناء على القرار رقم ٢٢٣٥/م/١٩٩٨ تاريخ ١٩٩٨/١١/٢٧ (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة واضافة بناء على المبنى الاساسي)،

بناء على القرار رقم ٥/م/٢٠١٣ / ٥/م/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠١٣/١/٥ (المتضمن طلب تغيير اسم المدرسة ليصبح ليسيه مارسيل بانيول)

بناء على القرار رقم ٤٤٢/م/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٩ (المتضمن طلب تغيير اسم المدرسة ليصبح الليسيه الفرنسية الدولية مارسيل بانيول)

بناء على حصر ارث وتنازل عن حصص إرثية بموجب القرار رقم ٢٠١٩/٤٩٤ تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧ (من والد المورث السيد كرم سمعان عازار وزوجته السيدة ماريز جرجس يونس الى باقي الورثة وهم السيدين كريم وجورج جان عازار)،

بناء على الإستدعاء المقدم من ورثة السيد جان كرم عازار والمسجل بالرقم ١٢/٦٢٥٥ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ والمتضمن طلب نقل الاجازة الى اسم الورثة.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

أجيز للسيدين كريم وجورج جان عازار بنقل إجازة مدرسة الليسيه الفرنسية الدولية مارسيل بانيول المجازة بموجب مرسوم رقم ٩٣٨٩ تاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥ الى اسمائهم بعد وفاة السيد جان كرم عازار.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026