المادة 1
رخص للسيد «جودات محمد طه» واولاده القاصرين «حسين جودات طه»، «روزالين جودات طه»، و«يارا جودات طه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 2450 04/02/2026
مرسوم رقم 2450 تاريخ 04/02/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جودات محمد طه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/١٥٧٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٠ تحت رقم ٣/٤٩٧ والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية له ولاولاده القاصرين «حسين جودات طه»، «روزالين جودات طه» و«يارا جودات طه» للاحتفاظ بالجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جودات محمد طه» واولاده القاصرين «حسين جودات طه»، «روزالين جودات طه»، و«يارا جودات طه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٤ شباط ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة