Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11044 04/02/1948

استبدال الفئة السابعة من لائحة اسعار التجريم في مرفأ بيروت

مرسوم رقم 11044 تاريخ 04/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11044
التاريخ
04/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1948, ص. 121-122
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11044 تاريخ 04/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغي الفئة السابعة من لائحة اسعار التجريم المصدقة بموجب المرسوم عدد 7035 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946 وتستبدل بما يلي: "يجرى تخفيض قدره عشرون بالمئة من تعرفة التجريم في مرفأ بيروت على البضائع الواردة برسم الترانزيت الخارجي بموجب مانيفستو وذلك بالنسبة الى تعرفه البضائع المشابهة الواردة برسم الاستهلاك المحلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محمد العبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948