المادة 1
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه عين الدلبة راتب الشهر الثالث عشر.
مرسوم رقم 1731 26/08/1971
مرسوم رقم 1731 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 09/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه عين الدلبة راتب الشهر الثالث عشر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
اهدن في 26 اب سنة1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة