Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1731 26/08/1971

اعطاء مستخدمي مصلحة مياه عين الدلبة راتب الشهر الثالث عشر

مرسوم رقم 1731 تاريخ 26/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 09/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1731
التاريخ
26/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 72, 09/09/1971, ص. 1195-1196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1731 تاريخ 26/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه عين الدلبة راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 26 اب سنة1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971