Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17096 07/08/1964

تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

مرسوم رقم 17096 تاريخ 07/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. عدد المواد: 8. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17096
التاريخ
07/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 73, 10/09/1964, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 16/09/1983 (Art. 2)
قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17096 تاريخ 07/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6 اذار 1964،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية،

بناء على المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 آب سنة 1959 المتعلق بتحديد صلاحيات غرفتي رئاسة الجمهورية.

بناء على المرسوم رقم 8333 تاريخ 30/12/61 القاضي بتحديد ملاك الغرفة المدنية لدى رئاسة الجمهورية.

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية فيما يخصه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29 تموز سنة 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى من جهاز رئاسة الجمهورية الغرفة المدنية والغرفة العسكرية.

المادة 2

يتألف جهاز رئاسة الجمهورية من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

المادة 3

تعود صلاحيات ومهام كل من الغرفة المدنية والغرفة العسكرية الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

المادة 4

يقوم بمهام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها, ويرتبط مباشرة برئيس الجمهورية.

المادة 5

يصبح مدير عام الغرفة المدنية الملغاة حكما مدير عام رئاسة الجمهورية وتعود اليه الصلاحيات التي كان يمارسها والمهام التي كان يضطلع بها كل من مدير عام الغرفة المدنية ومدير عام الغرفة العسكرية.

المادة 6

يحدد ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وتحدد فئة وسلسلة رواتب وظيفة رئيس خدمة وشروط التعيين في هذه الوظيفة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2032 تاريخ 5/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964