المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 اب سنة 1965 مدة اعلان منطقة عجلتون الملونة بالاحمر والمحددة على الخريطة (1) المرفقة مقياس 50000/1 بالاحرف (ا- ب - ج- د) منطقة درس , والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17083 تاريخ 7 اب سنة 1964
مرسوم رقم 2625 10/09/1965
مرسوم رقم 2625 تاريخ 10/09/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 23/09/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 اب سنة 1965 مدة اعلان منطقة عجلتون الملونة بالاحمر والمحددة على الخريطة (1) المرفقة مقياس 50000/1 بالاحرف (ا- ب - ج- د) منطقة درس , والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 17083 تاريخ 7 اب سنة 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة