المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية عين عنوب Ain Anoub (قضاء عاليه).
مرسوم رقم 18683 13/02/1958
مرسوم رقم 18683 تاريخ 13/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية عين عنوب Ain Anoub (قضاء عاليه).
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية عين عنوب .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة