Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18701 14/02/1958

حصر الحقوق المكتسبة على مياه في خراج كفرتيه

مرسوم رقم 18701 تاريخ 14/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18701
التاريخ
14/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/1958, ص. 168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18701 تاريخ 14/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في املاك السيد سعيد جبرايل نجيم الكائنة في خراج كفرتيه المتن بالسيد سعيد جبرايل نجيم دون سواه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958