Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18696 14/02/1958

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه ينابيع خلة المعز خراج زحلة

مرسوم رقم 18696 تاريخ 14/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18696
التاريخ
14/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/1958, ص. 165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18696 تاريخ 14/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18696 الصادر بتاريخ 14 شباط 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع خلة المغر خراج زحلة (محافظة البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958