Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18699 14/02/1958

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه

مرسوم رقم 18699 تاريخ 14/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18699
التاريخ
14/02/1958
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/1958, ص. 197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18699 تاريخ 14/02/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 18699 الصادر بتاريخ 14 شباط 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه النواحير في مزرعة بتلايا خراج الضنية (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958