Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8416 15/02/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم

مرسوم رقم 8416 تاريخ 15/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8416
التاريخ
15/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/1955, ص. 157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8416 تاريخ 15/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8416 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم فيما بين النقطة الواقعة على مسافة كيلومترين نحو العالي من جسر يحشوش ومأخذ الماء لمعمل توليد الكهرباء رقم 3 العائد لشركة كهرباء نهر ابراهيم (محافظة جبل لبنان). - تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955