المادة 1
مادة 1: يسقط من الاملاك العامة البلدية لحساب املاك البلدية الخاصة الطرقات المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالاحرف (ا- ع) و(ا- ج- ع) و(ب - ج).
مرسوم رقم 8427 15/02/1955
مرسوم رقم 8427 تاريخ 15/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسقط من الاملاك العامة البلدية لحساب املاك البلدية الخاصة الطرقات المبينة باللون الاحمر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم (1) والمشار اليها بالاحرف (ا- ع) و(ا- ج- ع) و(ب - ج).
مادة 2: اجيز لبلدية الحدث بيع هذه الطرق من اصحاب العقارات المجاورة وفقا للقانون.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة