المادة 1
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم 7 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1957 في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة الوظيفة التالية: رئيس مركز صحي
مرسوم 20/02/1959
مرسوم تاريخ 20/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الجدول رقم 7 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1957 في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة الوظيفة التالية: رئيس مركز صحي
مادة 2: يضاف الى الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 في الملاك الفني وظيفة واحدة لرئيس مركز صحي
مادة 3: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة