المادة 1
مادة 1: يمنح الصفة الدبلوماسية ويتمتع بكامل مزاياها واعفاءاتها وحصاناتها كل من موظفي وكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينين المحددة وظائفهم ورتبهم كما يلي: الممثل الاقليمي للوكالة معاون مدير مستشار عام معاون مدير معاون مدير
مرسوم رقم 656 18/02/1959
مرسوم رقم 656 تاريخ 18/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح الصفة الدبلوماسية ويتمتع بكامل مزاياها واعفاءاتها وحصاناتها كل من موظفي وكالة اغاثة اللاجئين الفلسطينين المحددة وظائفهم ورتبهم كما يلي: الممثل الاقليمي للوكالة معاون مدير مستشار عام معاون مدير معاون مدير
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة