Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 643 16/02/1959

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 476 تاريخ 24-1-1959 والمتعلق بانشاء كلية الحقوق- في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 643 تاريخ 16/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
643
التاريخ
16/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1959, ص. 123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 643 تاريخ 16/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 476 المنوه به اعلاه على الوجه التالي: بدلا من: السيد جورج سيوفي يقرأ: السيد خليل جريج والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959