المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 476 المنوه به اعلاه على الوجه التالي: بدلا من: السيد جورج سيوفي يقرأ: السيد خليل جريج والباقي بدون تعديل
مرسوم رقم 643 16/02/1959
مرسوم رقم 643 تاريخ 16/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 476 المنوه به اعلاه على الوجه التالي: بدلا من: السيد جورج سيوفي يقرأ: السيد خليل جريج والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة