Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 432 14/11/1964

اضافة فقرة الى المادة 3 من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21-8-1963 المتعلق باخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 432 تاريخ 14/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 26/11/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
432
التاريخ
14/11/1964
الجريدة الرسمية
العدد 95, 26/11/1964, ص. 2964
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 432 تاريخ 14/11/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 3 من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21 آب سنة 1963 المتعلق باخضاع- بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة الفقرة التالية: "يمارس الديوان هذه الرقابة ابتداء من حسابات سنة 1965".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.

الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964