المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية المؤشرات الجغرافية.
مرسوم نافذ حكما رقم 573 27/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 573 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى احالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى حماية المؤشرات الجغرافية.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية المؤشرات الجغرافية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 27/7/2007
نصوص ذات صلة