المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إصدار قانون تنظيم قطاع التأمين في لبنان.
مرسوم نافذ حكما رقم 572 27/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 572 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزارء الاقتصاد والتجارة، والمالية والعدل والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون تنظيم قطاع التأمين في لبنان،،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إصدار قانون تنظيم قطاع التأمين في لبنان.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 27/7/2007
نصوص ذات صلة