المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية.
مرسوم نافذ حكما رقم 966 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 966 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والعدل والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 189 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء البطاقة الاغترابية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة