المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 75/99 تاريخ 3/4/1999 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية.
مرسوم نافذ حكما رقم 972 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 972 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 75/99 تاريخ 3/4/1999 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الثقافة، الإعلام، العدل، التربية والتعليم العالي، المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 75/99 تاريخ 3/4/1999 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 75/99 تاريخ 3/4/1999 المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة