المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية».
مرسوم نافذ حكما رقم 973 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 973 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، الأشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات والعدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية»،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية».
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة