Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 973 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية»

مرسوم نافذ حكما رقم 973 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
973
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8870-8876
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 973 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، الأشغال العامة والنقل، الداخلية والبلديات والعدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية»،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إنشاء «إدارة شؤون الصفقات العمومية».

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007