المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلق بإصدار حقوق مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقائمين على الإدارة فيها.
مرسوم نافذ حكما رقم 1001 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1001 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والعمل بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بإصدار حقوق مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقائمين على الإدارة فيها.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلق بإصدار حقوق مجانية أو بأسعار تشجيعية لمستخدمي الشركات المغفلة والقائمين على الإدارة فيها.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة