المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.
مرسوم نافذ حكما رقم 1021 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1021 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، العدل، المالية، الصناعة بالوكالة، الثقافة، الخارجية والمغتربين بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون المنافسة.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة