Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1021 24/11/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون المنافسة.

مرسوم نافذ حكما رقم 1021 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1021
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8951-8968
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1021 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، العدل، المالية، الصناعة بالوكالة، الثقافة، الخارجية والمغتربين بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى إصدار قانون المنافسة.

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007