المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة، لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك وهي عبارة عن مجموعة من أدوات كيل المحروقات السائل وعددها (20).
مرسوم نافذ حكما رقم 1034 24/11/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 1034 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة، لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك وهي عبارة عن مجموعة من أدوات كيل المحروقات السائل وعددها (20).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007
نصوص ذات صلة