Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 1034 24/11/2007

قبول هبة مقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة لصالح وزارة الاقتصادية والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك

مرسوم نافذ حكما رقم 1034 تاريخ 24/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 07/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
1034
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8969
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 1034 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مصلحة المقاييس التجارية في المملكة المتحدة، لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك وهي عبارة عن مجموعة من أدوات كيل المحروقات السائل وعددها (20).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007