المادة 1
مادة 1: تعبتر أعمال ابراز المعالم الاثرية في العقارين رقم 1551 و1552 من منطقة الدكرمان العقارية – قضاء صيدا – محافظة لبنان الجنوبي – من المنافع العامة.
مرسوم رقم 2104 29/05/2009
مرسوم رقم 2104 تاريخ 29/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1635 تاريخ 2/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعبتر أعمال ابراز المعالم الاثرية في العقارين رقم 1551 و1552 من منطقة الدكرمان العقارية – قضاء صيدا – محافظة لبنان الجنوبي – من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقارين رقم 1551 و1552 من منطقة الدكرمان العقارية، المشار اليهما باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة