Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1967 28/11/2025

تجديد الترخيص للشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع ش.م.ل بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الأولى

مرسوم رقم 1967 تاريخ 28/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1967
التاريخ
28/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3569
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1967 تاريخ 28/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٨٢ تاريخ ١٩٩٤/١١/٤ (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم ٧٩٩٧ تاريخ ١٩٩٦/٢/٢٩ (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم ٢٣٤٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (الترخيص للشركة الجديدة للاعلام المرئي والمسموع

بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم ١٧٦ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ٤٠ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨،

بناء على إقتراح وزيري الإعلام والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم ٢٣٤٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ للشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع ش.م.ل بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم ٣٨٢ تاريخ ١٩٩٤/١١/٤ المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية ـ فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم ٧٩٩٧ تاريخ ١٩٩٦/٢/٢٩، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم ١٧٦ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم ٤٠ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير الإتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025