Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5129 01/10/2010

إعفاء التقاويم السنوية للعام 2010، المقدمة ضمن إطار اتفاقية المنحة بين حكومة ألمانيا الفدرالية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون التقني

مرسوم رقم 5129 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5129
التاريخ
01/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5129 تاريخ 01/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/1000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 (إبرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، التقاويم السنوية للعام 2010، المدخلة بموجب الإذن الخاص رقم 2015، الصادر عن مديرية الجمارك العامة، بتاريخ 15/12/2009، والمقدمة ضمن إطار اتفاقية المنحة بين حكومة ألمانيا الفدرالية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون التقني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010