Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5214 15/10/2010

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة حوش سنيد العقارية ـ قضاء بعلبك ـ لشركة البان لبنان ش.م.ل.

مرسوم رقم 5214 تاريخ 15/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5214
التاريخ
15/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6567-6568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5214 تاريخ 15/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من شركة البان لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 2337/2010 تاريخ 11/6/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة البان لبنان ش.م.ل. بتملك العقار رقم 762 من منطقة حوش سنيد العقارية ـ قضاء بعلبك البالغة مساحته 504159 م.م. والغاية من التملك هي لأعمال الشركة (صناعة وتجارة الحليب ومشتقاته). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010