المادة 1
مادة 1: ينتدب القضاة الذين نقلوا الى مراكز جديدة لفصل الدعاوى التي بقيت قيد المذاكرة في الغرف السابقة.
مرسوم رقم 7042 02/10/1946
مرسوم رقم 7042 تاريخ 02/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينتدب القضاة الذين نقلوا الى مراكز جديدة لفصل الدعاوى التي بقيت قيد المذاكرة في الغرف السابقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة