Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5397 20/09/1982

تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 30/09/1982. عدد المواد: 102. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 15. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5397
التاريخ
20/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 27, 30/09/1982, ص. 794-843
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 24 تاريخ 22/01/2025 (Arts. 63, 65)
مرسوم رقم 6528 تاريخ 29/06/2020 (Arts. 56, 65)
مرسوم رقم 3665 تاريخ 09/06/2016 (Arts. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, …)
مرسوم رقم 10235 تاريخ 10/05/1997 (Art. 46)
مرسوم رقم 5487 تاريخ 04/08/1994 (the text)
مرسوم رقم 4393 تاريخ 27/11/1993 (Art. 23)
مرسوم رقم 715 تاريخ 14/11/1990 (the text)
مرسوم رقم 597 تاريخ 27/09/1990 (the text)
و 7 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
102
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 62

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

الترقية:

تطبق على العسكريين الاختصاصيين وفقاً لما يلي:

1 - للضباط:

أ - الاحكام والشروط المتعلقة بالترقية الواردة في المواد 42 و43 و44 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ب - يحق للضابط الاختصاصي الذي استوفى شرط التقاعد الوارد في البند 2 من المادة 65 من هذا المرسوم التقدم بطلب استقالة خطي من الجيش وفي حال قبولها فإنه يحال على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها باستثناء العميد فانه يمنح درجتين اضافيتين لتصفية حقوقه التقاعدية.

2 - للرتباء والافراد:

تطبق على الرتباء والافراد الاحكام والشروط المتعلقة بترقية غير الاختصاصيين المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

المادة 63

(عدلت بموجب مرسوم 24/2025 ) (عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

انتهاء الخدمة:

تطبق على العسكريين الإختصاصيين جميع الأحكام المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقة بإنتهاء خدمة سائر العسكريين، مع مراعاة الأحكام التالية:

1 - بالنسبة للضباط:

أ - لا تقبل إستقالة الضباط الإختصاصيين إلا بعد أن يمضوا في الخدمة الفعلية المدات التالية:

(1) - خمس سنوات للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة.

(2) - خمس سنوات يضاف إليها عدد سني الدراسة الجامعية للذين تلقوا دراستهم الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.

ب - في حال متابعة الضباط موضوع الفقرة أ أعلاه تدريباً إضافياً على نفقة وزارة الدفاع الوطني في أحد حقول الإختصاص لمدة تزيد عن الستة أشهر، لا تقبل إستقالتهم قبل إكمالهم، بعد إنتهاء مدة التدريب المذكورة، خدمة إضافية توازي ضعفي هذه المدة مضافة الى ما كان تبقى لها من المدة الدنيا اللازمة أصلاً لقبول إستقالتهم، شرط أن لا تتعدى حدود السن القانونية للتسريح المحددة في المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ج - لا يستفيد الضباط الإختصاصيون، الذين تنتهي خدماتهم قبل توليهم الحق بمعاش تقاعدي في تصفية الحقوق من الاضافات موضوع الفقرات و - ز - ح من المادة 80 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

د-(1) ــ خلافا لأي نص آخر، يمكن عند الإقتضاء وبقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الضباط الاختصاصيين لـمدة سنتين حدا أقصى بعـد بلوغهم السـن القانونية الـمحـددة فـي الـمادة /56/ من قانون الدفاع الوطني ضمن الشروط التالية:

(ا) ــ يرغبون بالإستبقاء.

(ب) ــ أن لا تحول دون إستبقائهم أسباب صحية أو تأديبية.

(2) ــ يقرر الاستبقاء بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش الـمتضمن اسم الضابط الاختصاصي الـمراد استبقاؤه مع الاسباب الـموجبة وكتابا من أصحاب العلاقة يعبر فيه عن رغبته في الإستبقاء.

(3) ــ تحسب الخدمات الـمتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدما للتدرج في الرتب وتدخل حكما في حساب تصفية الـمعاش التقاعدي أو تعويض الصرف.

ه- يستمر الضابط الاختصاصي الذي يتقرر استبقاؤه في الخدمة من الاستفادة من أحكام الفقرة (ب ــ1) من الـمادة 62 من هذا الـمرسوم بإستثناء العميد بحيث يمنح درجة واحدة بدلا من درجتين إضافيتين عند التقدم بطلب استقالته.

2- بالنسبة للرتباء والأفراد:

أ - يمكن عند الإقتضاء، وبقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح قائد الجيش إستبقاء الرتباء والأفراد الإختصاصيين في الخدمة الفعلية حتى سن الخامسة والخمسين للرتباء والسابعة والأربعين للأفراد.

ب - تحسب الخدمات المتممة بعد السن القانونية خدمة فعلية وقدماً للتدرج في الراتب وتدخل حكماً في حساب تصفية المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف، غير أنه لا يمكن احتسابها قدماً للترقية.

المادة 64

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

استعادة نفقات التدريب:

1 - في حال تسريح الضابط الاختصاصي لسبب مسلكي قبل إكماله الخدمات الواردة في البند 1 من المادة 63 السابقة، يلتزم بإعادة كل أو بعض النفقات التي تكون قد تحملتها الإدارة لفترة التخصّص أو التدريب.

2 - يقدر المجلس العسكري، وفقاً لظروف كل حالة القيمة التي يعود عليه دفعها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.

المادة 65

معدلة 30/01/2025

(عدلت بموجب مرسوم 24/2025 ) (عدلت بموجب مرسوم 6528/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

تقاعد الضباط الإختصاصيين:

1 ــ يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعداً:

أ ــ عند بلوغه السن القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 56 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) مع مراعاة أحكام الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة 63 من هذا الـمرسوم.

ب- عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.

2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:

أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (ه) و (و )من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/07/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/07/2020, حتى 30/01/2025 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 6528 تاريخ 29/06/2020, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ثماني عشرة سنة خدمة فعلية." يقرأ: "أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (هـ، و) من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

  3. النسخة 3.0 · من 30/01/2025 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 24 تاريخ 22/01/2025, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    تقاعد الضباط الإختصاصيين:

    1 ــ يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعداً:

    أ ــ عند بلوغه السن القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 56 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) مع مراعاة أحكام الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة 63 من هذا الـمرسوم.

    ب- عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.

    2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:

    أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (ه) و (و )من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

    ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.

المادة 66

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

تعويض الاختصاص وشروط منحه:

1 - يتقاضى الإختصاصيون تعويض الإختصاص وفقا للقوانين النافذة.

2 - لا يجوز تقاضي أكثر من تعويض إختصاص، على أن يتقاضى صاحب العلاقة التعويض الأعلى.

3 - يتقاضى العسكري تعويض الإختصاص المحدّد له إذا توافر فيه الشرطان التاليان:

أ - أن يكون إختصاصيا وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

ب - أن يكون قائماً بوظيفة أو مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.

4 - خلافاً لأحكام الفقرة ب من البند السابق، يثابر الإختصاصي على تقاضي تعويض الإختصاص إذا بلغت خدماته في حقل إختصاصه مدة خمس عشرة سنة، أي حتى ولو لم يقم بوظيفة أو لم يكن مكلفاً بمهمة تستلزم هذا الإختصاص.

5 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري الحالات التي يتم فيها قطع أو تجميد تعويض الإختصاص عن الإختصاصي صاحب العلاقة.

المادة 67

تقاعد الضباط الاختصاصيين مع مراعاة احكام البند (1) من المادة (65) السابقة يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعدا عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله:

1 - خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية للذي تلقى دارسته الجامعية على نفقته الخاصة.

2 - خمس عشرة سنة خدمة فعلية للضابط الطيار.

3 - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية على نفقة وزارة الدفاع الوطني.

4 - اما فيما خص باقي الضباط الاختصاصيين فتعتمد المدات المحددة في قانون الدفاع الوطني.

المادة 68

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

العلاوة المهنية:

تحدد قيمة العلاوة المهنية للاختصاصيين موضوع المادة 52 من هذا المرسوم ما بين 25% و50% من اساس الراتب السنوي لرائد درجة أولى، وتصدر شروط وقواعد منحها لفئات الاختصاصيين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.

المادة 69

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

الأحكام النهائية:

تصدر بقرار عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 70

مادة ملغاة (الغيت بموجب 3665/2016 )

المادة 71

مادة ملغاة (الغيت بموجب 3665/2016 )

المادة 72

مادة ملغاة (الغيت بموجب 3665/2016 )

المادة 73

مادة ملغاة (الغيت بموجب 3665/2016 )

الباب الثالث: التعويضات الخاصة برجال قوى الامن الداخلي

الفصل الاول: تعويض النقل والانتقال داخل البلاد

المادة 74

انواع الانتقال داخل البلاد الانتقال داخل البلاد على نوعين:

- انتقال مؤقت : يتم عندما ينتدب رجل الامن او يفصل لتنفيذ مهمة مؤقتة يعود بعدها الى مركزه الاساسي.

- انتقال نهائي: يتم عند انتقاله في الحالات التالية:

- الالتحاق بمركز جديد ينقل اليه.

- التحاق الاحتياطيين بالخدمة الفعلية.

- الاحالة على التقاعد.

- الوضع في الاعتلال النهائي او الاستيداع او الفرصة المديدة.

المادة 75

التعويضات المستحقة يمنح رجل الامن المنتقل التعويضات التالية:

- في الانتقال المؤقت :

- تعويض النقل الشخصي.

- تعويض الانتقال اليومي.

- في الانتقال النهائي:

- تعويض الانتقال

- تعويض الانتقال الشخصي.

- تعويض نقل الاثاث

- تعويض تغيير المركز.

المادة 76

تعويض النقل الشخصي في الانتقال المؤقت :

عندما يتعذر على الادارة تأمين وسائل النقل اللازمة لرجل الامن المنتقل بصورة مؤقتة, يعطى تعويض نقل شخصي على اساس تعرفة اجور النقل المحددة لسائر موظفي الدولة وذلك وفقا لما هو محدد في المادة 35 من هذا المرسوم.

المادة 77

المادة 77 لم ترد في كتاب الجريدة الرسمية.

المادة 78

تعويض الانتقال اليومي في الانتقال المؤقت :

أ - يعطى رجل الامن المنتقل مؤقتا داخل البلاد تعويض انتقال يومي وفقا لما هو محدد في الملحق رقم /8/ المرفق بهذا المرسوم وذلك لتغطية النفقات الاضافية التي يتكبدها من جراء هذا الانتقال.

تحدد شروط استحقاق هذا التعويض للمنتقلين داخل او خارج منطقة المركز كما يلي:

1 - ان لا تقل مدة الانتقال عن ست ساعات وان تشمل على الاقل كامل التوقيت المحدد للمنامة او لتناول الغذاء او العشاء وفقا لما يلي:

- الغداء: بين الساعة 00/12 والساعة 00/15 .

- العشاء: بين الساعة 00/18 والساعة 00/21

- المنامة: بين الساعة 00/22 والساعة 00/5 .

2 - ان يتم الانتقال الى امكنة تبعد: آ- داخل منطقة المركز:

- عشرة كيلومترات عن مبنى المركز فيما خص خدمة النقاط المؤقتة او الموسمية.

- مهما بلغت مسافة الانتقال في عمليات توطيد الامن وحفظ النظام الاستثنائية والمستمرة لمدة 48 ساعة على الاقل في هذه الحالة يستحق التعويض اعتبارا من الساعة الاولى.

ب - خارج منطقة المركز:

- خمسة عشر كيلومترا عن مبنى المركز فيما خص عناصر قيادة سرية او امرة فصية او امرة مفرزة.

- خمسة كيلومترات عن حدود النطاق الاقليمي للمخفر فيما خص عناصره وعناصر القطعات المستقرة ضمن نطاق هذا المخفر.

اما فيما خص العناصر المستخدمين في المدن فتحسب مسافة الخمسة كيلومترات هذه من الحدود الادارية للمدينة.

خلافا لما هو محدد اعلاه, يعطى عناصر المفارز القضائية والسير والطوارىء والاستقصاء ثلث قيمة التعويض اليومي اذا تعدت مسافة انتقالاتهم خمسة عشر كيلومترا عن مبنى المركز وذلك مهما طالب مدة الخدمة اليومية شرط ان تشمل توقيت واحد على الاقل من تلك المشار اليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة 79

تجزئة تعويض الانتقال:

يستحق تعويض الانتقال او اجزاء منه على النحو التالي:

أ - كامل قيمة التعويض :

- اذا شملت مدة الانتقال كامل التواقيت المحددة لتناول الغداء والعشاء والمنامة.

ب - ثلاثة ارباع قيمة التعويض :

- اذا شملت مدة الانتقال كامل التوقيت المحدد للغداء والعشاء معا, او للمنامة واحدى وجبتي الغداء او العشاء.

ج - نصف قيمة التعويض :

- اذا شملت مدة الانتقال كامل التوقيت المحدد للمنامة او لاحدى وجبتي الغداء او العشاء.

ان المدة القصوى التي يعطى خلالها تعويض الانتقال اليومي هي 180 يوما ما لم تمدد لمدة مماثلة بامر من المدير العام لقوى الامن الداخلي.

اما في حالة عدم التمديد, فيعطى رجل الامن تعويضا يعادل نصف قيم التعويضات المستحقة له وفقا لما هو مشار اليه اعلاه وذلك طيلة مدة الانتقال التي تزيد عن المائة والثمانين يوما.

المادة 80

لا تطبق احكام المادتين (78) و(79) السابقتين على المدير العام لقوى الامن الداخلي والمفتش العام وقائدي الدرك والشرطة القضائية, بل يعطى كل منهم تعويض انتقال شهري مقطوع يحدد كالاتي:

- للمدير العام لقوى الامن الداخلي: 450 ل.ل.

- للمفتش العام ولكل من قائدي الدرك والشرطة القضائية: 300 ل.ل.

المادة 81

تعويض النقل الشخصي في الانتقال النهائي:

عندما يتعذر على الادارة تأمين وسائل النقل اللازمة لرجل الامن المنتقل بصورة نهائية ولكل من زوجته واولاده ووالديه الذين يعيلهم, يعطى تعويض نقل وفقا لما هو محدد في المادة (76) السابقة فيما يتعلق به شخصيا, وخمس اجرة سيارة سياحية عمومية عن كل شخص من افراد عائلته.

المادة 82

تعويض الانتقال اليومي في الانتقال النهائي:

يستحق تعويض الانتقال اليومي عن مدة شهر لرجال قوى الامن الداخلي المتأهلين المنتقلين نهائيا من مركز الى اخر يوليهم الحق بتقاضي تعويض الانتقال اليومي فيما لو تم نقلهم اليه بصورة مؤقتة. كما يستحق هذا التعويض لمن يستدعى لاستئناف الخدمة من المتأهلين اذا كان استدعاؤه من مقر اقامته الى مركز خدمته يوليه الحق بتقاضي تعويض الانتقال المؤقت فيما لو كان في الخدمة الفعلية.

المادة 83

تعويض نقل الاثاث في الانتقال النهائي:

يوضع بتصرف رجل الامن المنتقل بصورة نهائية وسائل النقل المبينة في الجدول التالي وذلك لتأمين نقل اثاث منزله مع يد عاملة بمعدل عاملين لكل شاحنة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرتبة عدد الشاحنات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متأهل عازب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الافراد 3 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- الرتباء 3 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ضابط عون 4 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ضابط قائد 4 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- بقية الضباط 5 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حالة تعذر تأمين النقل واليد العاملة هذه من قبل الادارة, يعطى رجل الامن تعويض نقل اثاث على اساس تعرفة النقل وتعرفة اجور التحميل والتفريغ المحددة لسائر موظفي الدولة وذلك لكل من وسائل النقل واليد العاملة المشار اليها اعلاه.

المادة 84

تعويض تغيير المركز:

يعطى رجل الامن المنتقل بصورة نهائية الى مركز جديد يوليه الحق في تقاضي تعويض الانتقال اليومي فيما لو تم نقله اليه بصورة مؤقتة, يعطى نفس تعويض تغيير الموقع المشار اليه في المادة 40 من هذا المرسوم والمخصص للعسكريين.

الفصل الثاني: تعويض الحجز

المادة 85

(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )

تعويض الحجز:

يعطى رجال قوى الامن الداخلي الذين يفرض عليهم احد تدابير الاستنفار طيلة مدة حجزهم تعويض حجز يومي لتغطية النفقات الاضافية التي يتكبدونها من جراء هذا الحجز تحدد قيمته على النحو التالي:

درجة تدبير الاستنفار

في حالة تأمين الطعام على نفقة الادارة كليا و جزئيا

في حالة عدم تأمين الطعام على نفقة الادارة .

الدرجة الاولى

نصف قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

ثلاثة ارباع قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

الدرجة الثانية

ثلاثة ارباع قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

كامل قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

الدرجة الثالثة

كامل قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة .

خمسة اربع قيمة تعويض الانتقال داخل البلاد المحددة لصاحب العلاقة

تحدد الحالات التي تستنفر فيها قوى الامن الداخلي كليا او جزئيا, وفي كل درجة من درجاته الثلاث بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.

لا يعطى رجال الامن المنتقل تعويض الانتقال اليومي وتعويض الحجز في حالة فرض احد تدابير الاستنفار بل يعطى التعويض الاعلى.

الفصل الثالث: تعويضات النقل والانتقال خارج البلاد

المادة 86

(عدلت بموجب مرسوم 667/1983 )

التعويضات المستحقة خارج البلاد ان التعويضات التي تعطى لرجل الامن المنتقل الى الخارج هي:

- تعويض النقل الشخصي.

- تعويض الانتقال اليومي.

- نفقات شحن الامتعة الخاصة.

"وذلك تنفيذا" للمهام الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم.

المادة 87

تعويض النقل الشخصي خارج البلاد تؤمن الادارة في قوى الامن الداخلي تكاليف النقل الشخصي لرجل الامن المنتقل الى الخارج في وسائل النقل المشار اليها في المادة (46) من هذا المرسوم والمحددة لسائر العسكريين. اما تكاليف نقل الزوجة والاولاد الذين يعيلهم فتؤمن ايضا من قبل الادارة على النحو التالي:

أ - لمهمة مدتها ستة اشهر فما فوق:

كامل التكاليف .

ب - لمهمة مدتها اقل من ستة اشهر:

سدس التكاليف عن كل شهر من المهمة, على ان يحسب جزء الشهر شهرا كاملا.

المادة 88

نفقات نقل اضافية في الانتقال خارج البلاد:

تتحمل الادارة في قوى الامن الداخلي ما يلي:

أ - نفقات اياب وذهاب رجل الامن العائد مؤقتا الى لبنان وذلك وفقا لما يلي:

- لمرة واحدة اذا كانت مدة مهمته تزيد عن السنة.

- في كل مرة يضطر فيها للعودة بسبب وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

- في كل مرة يستدعى فيها رسميا حتى لو كان قيد مأذونية وفي هذه الحالة يمكنه استعادة النفقات الاضافية التي يتكبدها من جراء هذا الاستدعاء.

ب - نفقات النقل الشخصي عندما يكلف اجراء انتقالات خارج المدينة المستقر فيها اصلا.

المادة 89

تعويض الانتقال خارج البلاد:

يعطى رجل الامن المنتقل الى خارج البلاد لدواع تتعلق بالوظيفة او بالمعالجة الصحية تعويض انتقال يومي لتغطية النفقات التي يتكبدها من جراء هذا الانتقال تحدد قيمة هذا التعويض وفقا لما هو محدد في الملحق رقم 9 المرفق بهذا المرسوم. يستحق تعويض الانتقال كاملا:

- طيلة ايام السفر بما فيها ايام الذهاب والاياب , ويحسب جزء اليوم يوما كاملا.

- لمدة عشرة ايام على الاكثر اذا عاد رجل الامن الى لبنان بسب وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

- لغاية انتهاء المهمة في لبنان اذا استدعي رسميا رجل الامن الموفد بمهمة دراسية شرط الا تتعدى المهمة في لبنان تاريخ انتهاء المهمة الدراسية.

يستحق ثلث قيمة تعويض الانتقال طيلة مدة معالجة رجل الامن داخل المستشفى وكامل قيمة التعويض طيلة وجوده خارجه, سواء كان قد اوفد للمعالجة او اضطر الى الدخول اليه اثناء وجوده بمهمة رسمية.

المادة 90

تعويضات انتقال اضافية في الانتقال خارج البلاد:

يعطى رجل الامن الموجود خارج البلاد التعويضات الاضافية التالية:

- تعويضا اضافيا يعادل نصف قيمة تعويض الانتقال اليومي المحدد له, وذلك عندما يكلف بمهمات اضافية تضطره للمنامة خارج المدينة المستقر فيها اصلا شرط ان يثبت احتفاظه بمسكنه الاصلي.

- ثمن الالبسة والاعتدة واللوازم التي تفرضها الانظمة الداخلية للمعهد او المؤسسة التي يتابع فيها رجل الامن دورة دراسية او تخصص والتي تسلم اليه لقاء دفعه ثمنها, على ان يثبت ذلك بموجب مستندات رسمية

- يعطى رجل الامن الموفد الى الخارج بمهمة تمثيلية تعويضا اضافيا يعادل نصف قيمة تعويض الانتقال اليومي المحدد له.

- يمنح رجل الامن غير الضابط تعويض الانتقال اليومي المحدد للضباط العون عندما يثبت انه اضطر لاسباب قاهرة الى تحمل نفس النفقات التي يتحملها الضابط وتقتنع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بها.

المادة 91

دفع تعويض الانتقال:

يمكن اعطاء رجل الامن المنتقل الى الخارج سلفة مالية تعادل حقوقه في الراتب وتعويض الانتقال وذلك وفقا لما يلي:

- لمدة شهرين اذا كانت مدة المهمة تزيد عن الشهرين, على ان تجدد فيما بعد شهرا فشهرا, الحقوق العائدة له عن شهر واحد.

- عن كامل مدة المهمة اذا كانت هذه المهمة تقل عن الشهرين.

المادة 92

اثبات الحقوق في التعويضات:

على رجال قوى الامن المنتقلين الى الخارج ان يصدقوا المستندات المثبتة لحقوقهم من قبل الممثلين الدبلوماسيين او الملحقين العسكريين المعتمدين في الخارج او من قبل السلطات الرسمية المحلية او من قبل المرجع الصالح في المؤسسات الموفدين اليها.

المادة 93

نفقات شحن الامتعة الخاصة:

تؤمن الادارة في قوى الامن الاخلي نفقات شحن الامتعة الخاصة برجل الامن وبأفراد عائلته المنتقلين معه الى الخارج وذلك ضمن الحدود التي تقررها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 94

تطبق على رجال قوى الامن الداخلي المنتدبين لوظائف دبلوماسية ولمهام تمثيلية نفس الاحكام المطبقة على عسكريي المؤسسات الرئيسية وذلك فيما يتعلق بالتعويضات كافة التي يستفيدون منها.

الفصل الرابع: تعويض الاختصاص

المادة 95

تطبق على الضباط الاختصاصيين الذين عنتهم المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 نفس الاحكام المنصوص عنها في الفصل الحادي عشر من الباب الثاني من هذا المرسوم وذلك لجهة التعيين والتثبيت والترقية وانتهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب على ان يمارس في هذا الشأن وزير الداخلية ومجلس القيادة والمدير العام لقوى الامن الداخلي, كل فيما خصه الصلاحيات المعطاة لوزير الدفاع الوطني وللمجلس العسكري ولقائد الجيش .

المادة 96

كما تعدلت بموجب م 266 ت 26/5/89 والمرسوم 119 ت 10/7/89

1 - تطبق على الضابط الاختصاصي الذي حاز قبل تعيينه على نفقته الخاصة اجازة او شهادة في احد الاختصاصات المدرجة في الملحق رقم (4) المرفق بهذا المرسوم, تطبق عليه احكام البند (1) من المادة (69) السابقة, وتطبق على من حاز بعد تعيينه على نفقة الادارة او على نفقته الخاصة اجازة او شهادة في احد الاختصاصات المدرجة في الملحق رقم (5) المرفق بهذا المرسوم, احكام البند (2) من المادة (69) المذكورة.

2 - اما الضباط الاختصاصيون غير المعنيين بالبند (1) من هذه المادة والرتباء والافراد الاختصاصيون الذين حازوا قبل او

بعد تعيينهم, على نفقتهم او على نفقة الادارة, اجازة او شهادة اختصاص , او يقومون باعمال تتطلب خبرة خاصة او تدريبا فنيا خاصا فيمنحون تعويض اختصاص يحدد على اساس :

أ - نسبة مئوية من اساس راتب الدرجة الاولى من سلسلة الرواتب العائدة لرتبة ملازم او ملازم اول او نقيب وفقا

لما هو محدد في الملحق رقم (10) المرفق بهذا المرسوم فيما خص الضباط.

ب - نسبة مئوية من اساس راتب الدرجة الاولى من سلسلة الرواتب العائدة لرتبة دركي او رقيب او معاون وفقا لما هو محدد في الملحق رقم (11) المرفق بهذا المرسوم فيما خص الرتباء والافراد.

3 - يعطى الاختصاصيون المشار اليهم ادناه علاوة مهنية في نهاية كل سنة تحدد قيمتها من اصل مجموع تعويض الاختصاص المعطى لكل منهم خلال السنة المذكورة وذلك وفقا لما يلي:

- 50% (خمسون بالماية) للاطباء المتخصصين في جراحة الصدر والقلب المفتوح او جراحة الدماغ او جراحة التجميل والترميم.

- 35% (خمسة وثلاثون بالماية) للاطباء المتخصصين او اطباء الاسنان المتخصصين او الصيادلة المتخصصين او المهندسين المتخصصين.

- 25% (خمسة وعشرون بالماية) للاطباء او اطباء الاسنان او الصيادلة او المهندسين.

تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام لقوى الامن الداخلي وموافقة مجلس القيادة قواعد

وشروط منح هذه العلاوة.

المادة 97

(عدلت بموجب مرسوم 667/1983 )

يصنف رجال قوى الامن الداخلي الموجودون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا المرسوم في الاختصاصات المدرجة في الجداول رقم 4 و5 و10 و11 بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي.

الفصل الخامس: التعويض المدرسي

المادة 98

يعطى رجال قوى الامن الداخلي بمن فيهم المدير العام لهذه القوى التعويض المدرسي المحدد لعسكريي المؤسسات الرئيسية.

الباب الرابع: احكام مختلفة

المادة 99

(عدلت بموجب مرسوم 2690 / 1985 )

يعطى في كل حين مدير عام الامن العام نفس التعويضات التي يتقاضاها مدير عام قوى الامن الداخلي, اما عسكريو الامن العام فتطبق عليهم الاحكام السارية على من يماثلهم رتبة من رجال قوى الامن الداخلي في كل حين فيما يتعلق بالتعويضات على مختلف انواعها.

المادة 100

كما تعدلت بالمرسم 266 ت 26/5/89 والمرسوم 119 ت 10/7/89

تحدد عند الاقتضاء, التعليمات التطبيقية لاحكام هذا المرسوم بموجب:

1 - قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري فيما يتعلق بالمؤسسات

الرئيسية.

- تعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بعد موافقة مجلس القيادة فيما يتعلق بهذه القوى.

- تعليمات تصدر عن المدير العام للامن العام بعد موافقة مجلس القيادة فيما يتعلق بالتعويضات المحددة في المادة

99 السابقة.

2 - خلافا لاي نص آخر لا يحق للعسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام تقاضي اي تعويض او مكافأة او علاوة

او غيرها مهما كانت التسميات, سوى تلك المنصوص عنها صراحة في مرسوم رقم 5397 ت 20/9/1982 وتعديلاته وذلك مع مراعاة احكام كل من المرسوم الاشتراعي رقم 102 ت 16/9/1983 (الدفاع الوطني) والمرسوم الاشتراعي رقم 54 ت 5/8/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي) والمرسوم الاشتراعي رقم 139 ت 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام).

المادة 101

تلغى جميع النصوص المخالفة او غير المتفقة مع مضمون هذا المرسوم لا سيما:

- المرسوم رقم 918 تاريخ 30/12/1952 .

- المرسوم رقم 9282 تاريخ 21/5 /1955 .

- المرسوم رقم 11864 تاريخ 10/4 /1956 .

- المرسوم رقم 4939 تاريخ 1 /8 /1960 .

- المرسوم رقم 1690 تاريخ 19/6 /1964 .

- المرسوم رقم 98 تاريخ 10/10/1964 .

- المرسوم رقم 1324 تاريخ 29/3 /1965 .

- المرسوم رقم 1867 تاريخ 31/5 /1965 .

- المرسوم رقم 2497 تاريخ 8 /9 /1965 .

- المرسوم رقم 3319 تاريخ 11/12/1965 .

- المرسوم رقم 10917 تاريخ 20/9 /1976 .

- المرسوم رقم 3518 تاريخ 30/12/1965 .

- المرسوم رقم 3534 تاريخ 14/1 /1966 .

- المرسوم رقم 8965 تاريخ 21/21/1967 .

- المرسوم رقم 10601 تاريخ 12/8 /1968 .

- المرسوم رقم 11212 تاريخ 12/10/1968 .

- المرسوم رقم 13408 تاريخ 21/11/1969 .

- المرسوم رقم 15599 تاريخ 21/9 /1971 .

- المرسوم رقم 3696 تاريخ 26/7 /1972 .

- المرسوم رقم 5182 تاريخ 23/3 /1973 .

- المرسوم رقم 7487 تاريخ 28/3 /1974 .

- المرسوم رقم 7492 تاريخ 28/3 /1974 .

- المرسوم رقم 7920 تاريخ 14/5 /1974 .

- المرسوم رقم 2011 تاريخ 10/5 /1979 .

- المرسوم رقم 2012 تاريخ 10/5 /1979 .

- المرسوم رقم 2262 تاريخ 31/8 /1979.

المادة 102

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982