Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14 11/10/1939

تحديد حمى المدفعية الكائنة في سن الفيل (منع انشاء مباني قرب دائرة مركز المدفعية)

مرسوم رقم 14 تاريخ 11/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3722 تاريخ 16/10/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14
التاريخ
11/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3722, 16/10/1939, ص. 5076-5077
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14 تاريخ 11/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان دائرة حمى المدفعية الكائنة في سن الفيل "لبنان" تحدد وفاقا للخط المرسوم بلون احمر على المصور الملحق بهذا المرسوم (1) ويتم تعيين التخوم في الاراضي وفاقا للمادة السابعة من نظام 14 نيسان سنة 1321 بمعرفة القيادة العسكرية.

المادة 2

مادة 2: ان العقارات "من اراضي ومباني ومغروسات الخ...) الموجودة ضمن الدائرة المعينة في المادة الاولى تصبح منذ صدور هذا المرسوم خاضعة لحقوق المرافق المنصوص عليها في النظام المتقدم ذكره المؤرخ في 14 نيسان سنة 1321 مع الاحتفاظ بما يلي: 1- يمنع منعا باتا انشاء المباني على طول مسافة 30 مترا من دائرة مركز المدفعية. على انه يرخص فقط بغرس الاشجار العطرية التي لا يتجاوز علوها العادي اكثر من اربعة امتار وبحفر الابار وبانشاء اقنية للري. ب - اما في باقي دائرة الحمى فيمكن مخالفة الاحكام النظامية بناء على امر القائد الاعلى لجيوش الشرق بعد استطلاع رأي دوائر المدفعية والهندسة. يجب ان تكون طلبات الترخيص مرفقة بخريطة مبين فيها تماما موقع الانشاآت المنوي اجراؤها وتفصيل هذه الانشاآت . وتطبق هذه التعليمات عند الحاجة على دوائر الحكومة وعلى الشركات التي تؤمن مصلحة عمومية (القطر الحديدية والكهرباء).

المادة 3

مادة 3: يجب على المأمورين ذوي الصلاحية ان يخبروا دون ابطاء السلطة العسكرية عن كل بناء او غرس اشجار غير مرخص بهما بمقتضى المادة الثانية الانفة الذكر وان يوقفوا الاعمال المختصة بهما. وللقيادة العسكرية ان أمر بالهدم عند الاقتضاء. وهي ترسل طلباتها بهذا الشأن حسب الاصول الى قائمقام المتن في الجديدة فينفذها حالا وفاقا للمادة 25 من نظام 14 نيسان سنة 1321

المادة 4

مادة 4: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939