Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/07/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 229 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
229/2016
Date
12/07/2016
President
جوزف سماحة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ان الطعن بالحكم الصادر عن محكمة المطبوعات يعتبر استئنافا وليس استدعاء تمييزيا، ولا تطبق المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان منظمة لبنان للامم المتحدة تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدعي فيقبل ادعاؤها.

كما ان الجريدة هي مطبوعة صحفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ولا يجوز مخاصمتها بصفتها تلك، فيرد الاستئناف بوجهها شكلا.

وترد دعوى القدح والذم شكلا لتقديمها بعد انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 لانها مهلة اسقاط، ويصدق الحكم المستأنف لهذه الجهة.

ان تصحيح الخصومة يعود للجهة المدعية ولا يدخل ضمن اختصاص محكمة الاساس الجزائية، وهذا الامر يختلف عن مسألة تصحيح الخصومة عند توافر سبب من اسباب انقطاع المحاكمة وفقا لما تنص عليه المواد 505 الى 508 اصول المحاكمات المدنية.

وان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة يحصر الاستئناف في الشق المدني، ويقتصر بحث مدى تحقق الجرم ليس لتوقيع العقوبة بل لتحديد التعويض.

يفسخ الحكم المستأنف لتوافر جرم القدح والذم سندا الى المادة 385 عقوبات والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، لان ما تضمنه المقال المنشور يتجاوز عملية ممارسة الحق في تنوير الرأي العام، ولا تنزل اي عقوبة بالمدعى عليها. يقضى بتعويض رمزي للجهة المدعية وفقا لطلبها امام محكمة الاساس طالما انها لم تطلب زيادة التعويض امام محكمة التمييز.