Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2012

Court
تمييز مدني
Number
12/2012
Date
31/01/2012
President
جان عيد
Members
القزي، نصر
Source
Lebanese University

لان قرار رئيس دائرة التنفيذ بتعيين موعد صدور قرار الاحالة هو قرار قضائي بقبول الطعن. يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 373 و708 اصول المحاكمات المدنية وليس قرارا اداريا لانه يعتبر باتا بصحة اصدار قرار الاحالة اذ انه ليتوصل القاضي الى تلك النتيجة يكون قد بت منحة الدين الجاري تنفيذه والرسوم والمصاريف ودين المشتركين.

كما يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 708 فقرة 5 و140 و655 و373 اصول المحاكمات المدنية. بحيث ان المشترك الذي وصلت مشاركته عن المعاملة التنفيذية المقدمة بقرار الاحالة بناء على طلبه لا يكون واجبا استضافه استئنافا.

من حق المنفذ متابعة التنفيذ على المنفذ عليه حتى لو سرد هذا الاخير اصل الدين. اذ تبقى الرسوم والمصاريف. كما لا حاجة لارسال انذار تنفيذي يتعلق بالرسوم والمصاريف مرة ثانية اذ سبق ارسال هذا الانذار. ان رئيس دائرة التنفيذ غير ملزم باعادة التخمين بعد انقضاء اكثر من سنتين على التخمين الاول كون ان الامر جوازي وليس وجوبي بالنسبة له.

ان عدم ابلاغ المنفذ عليه على الموعد المحدد لاصدار قرار الاحالة يؤدي الى ابطال القرار وعملية التبليغ هي اجراء جوهري يمس حقوق الدفاع الاساسية التي لا بد من مراعاتها. وذلك في ضوء احكام المادة 984 و987 اصول المحاكمات المدنية.

وبعد نقض القرار تم اعادة فتح الممحاكمة استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية فقبلت الدعوى شكلا واحيلت الاوراق الى رئيس دائرة التنفيذ لمتابعة التنفيذ من النقطة التي وصل اليها قبل تعيين موعد جديد لاصدار قرار الاحالة.

Cited

Texts it relies on