Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8911 14/04/1955

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع

مرسوم رقم 8911 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 20/04/1955. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8911
التاريخ
14/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1955, ص. 522
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8911 تاريخ 14/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8911 الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1955, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الدولاب - نبع المخيور- نبع الاجاص - الكائنة في خراج بلدة بسلوقيت (محافظة لبنان الشمالي). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955