المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم سيارات جديدة واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق لمصلحة الجمارك.
مرسوم رقم 8846 14/04/1955
مرسوم رقم 8846 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم سيارات جديدة واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق لمصلحة الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة