Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8846 14/04/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم تقديم سيارات واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق- لمصلحة الجمارك

مرسوم رقم 8846 تاريخ 14/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8846
التاريخ
14/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8846 تاريخ 14/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم تقديم سيارات جديدة واطر مطاط ولوازم مع قطع تبديل للسيارات والمحركات الكهربائية والزوارق لمصلحة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بيروت في 14 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955