Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3699 21/08/1928

يختص بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبع طوزريا

مرسوم رقم 3699 تاريخ 21/08/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2183 تاريخ 24/08/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3699
التاريخ
21/08/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2183, 24/08/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3699 تاريخ 21/08/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3699 المؤرخ في 21 آب سنة 1928 يشرع بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبع طورزيا في قرية علمات (محافظة كسروان ) ان عملية التصفية المذكورة تجري وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 وضمن الاملاك المنتفعة من هذه المياه التي يتولى امر تحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة الذي سيعين عضوا في اللجنة المنصوص عنها في المادة 23 المذكورة اعلاه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928