Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3777 15/09/1928

يختص بتأليف لجنة للبحث واعطاء القرارات المتعلقة بالامور الصحية التي تعرض عليها من قبل وزارة الصحة

مرسوم رقم 3777 تاريخ 15/09/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2187 تاريخ 19/09/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3777
التاريخ
15/09/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2187, 19/09/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3777 تاريخ 15/09/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3777 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1928 تؤلف لجنة صحية دائمة قوامها: وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيس رئيس اطباء مركز بيروت والجيش اللبناني نائب رئيس المستشار الفني للصحة والاسعاف العام عضو مدير الصحة والاسعاف العام " مفتش الصيدليات " رئيس اطباء بلدية بيروت " رئيس جمعية الاطباء " استاذ الدروس الصحية في مكتب الطب الافرنسي " مهندس مصلحة المياه " استاذ الدروس الصحية في مكتب الطب الاميركاني " طبيب تعينه وزارة الصحة يقوم بوظيفة "كاتب مقرر" للبحث واعطاء القرارات المتعلقة بالامور الصحية التي تعرض عليها من قبل وزارة الصحة والاسعاف العام. وتجتمع اللجنة المشار اليها بناء على دعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928