Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3796 21/09/1928

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 3796 تاريخ 21/09/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2188 تاريخ 26/09/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3796
التاريخ
21/09/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2188, 26/09/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3796 تاريخ 21/09/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3796 المؤرخ في 21 ايلول سنة 1928 تقرر ان المجلس العدلي المحال اليه سعيد ابراهيم هاشم ورفقاؤه المشتركون او المتدخلون تدخلا فرعيا بموجب المرسوم 3561 الصادر في 10 تموز سنة 1928 من اجل الاسباب المبينة في المرسوم المذكور ينظر ايضا في حادثة قتل المدعوة زهيا هاشم قصدا في خلال سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928