Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3872 09/10/1928

يختص بتأليف بلدية في قرية جاج

مرسوم رقم 3872 تاريخ 09/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2191 تاريخ 15/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3872
التاريخ
09/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2191, 15/10/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4113 تاريخ 21/11/1928 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3872 تاريخ 09/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3872 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1928 تؤلف بلدية في جاج (محافظة كسروان) تدعى بلدية جاج. اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928