المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3872 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1928 تؤلف بلدية في جاج (محافظة كسروان) تدعى بلدية جاج. اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
مرسوم رقم 3872 09/10/1928
مرسوم رقم 3872 تاريخ 09/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2191 تاريخ 15/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3872 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1928 تؤلف بلدية في جاج (محافظة كسروان) تدعى بلدية جاج. اما حدود منطقة هذه البلدية الجديدية فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922
نصوص ذات صلة