Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3787 19/09/1928

يختص باحداث شعبتين للبريد في قريتي المروج وضبيه

مرسوم رقم 3787 تاريخ 19/09/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2188 تاريخ 26/09/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3787
التاريخ
19/09/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2188, 26/09/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3787 تاريخ 19/09/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3787 المؤرخ في 19 ايلول سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في كل من قريتي المروج والضبيه ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1928 وتلحق الاولى بمركز بريد وبرق ضهور الشوير والثانية بمركز بريد بيروت . وتتعاطى هاتان الشعبتان قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928