Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3895 10/10/1928

يختص بتأجيل تنفيذ احكام المرسوم رقم 3487 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 المختص بمياه نبع رشعين لمدة ستة اشهر

مرسوم رقم 3895 تاريخ 10/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2191 تاريخ 15/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3895
التاريخ
10/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2191, 15/10/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3895 تاريخ 10/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3895 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1928 يؤجل تنفيذ احكام المرسوم رقم 3487 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 المختص بمياه نبع رشعين ستة اشهر من تاريخه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928