المادة 1
بناء على المرسوم 3895 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1928 يؤجل تنفيذ احكام المرسوم رقم 3487 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 المختص بمياه نبع رشعين ستة اشهر من تاريخه
مرسوم رقم 3895 10/10/1928
مرسوم رقم 3895 تاريخ 10/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2191 تاريخ 15/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 3895 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1928 يؤجل تنفيذ احكام المرسوم رقم 3487 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1928 المختص بمياه نبع رشعين ستة اشهر من تاريخه
نصوص ذات صلة