Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3894 10/10/1928

يختص بفروع بريدية في بيروت

مرسوم رقم 3894 تاريخ 10/10/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2191 تاريخ 15/10/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3894
التاريخ
10/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2191, 15/10/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3894 تاريخ 10/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3894 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1928 تقوم فروع بريد شوارع فوش , وغورو, والشام, وبليس , والمصيطبه التابعة مركز بريد بيروت بالاعمال فقط المنصوص عليها في المادة الاربعين من القرار رقم 160 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1925 وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1928 ويجري تعيين معتمدي هذه الفروع بشروط تعيين معتمدي الشعب البريدية ذاتها ويعطون التعويض والحسم على بيع الطوابع البريدية نظير هؤلاء الاخرين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928