Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4826 09/04/1929

يختص بتوسيع صلاحية رفيقي كاتب العدل في عين زحلتا وكفرنبرخ

مرسوم رقم 4826 تاريخ 09/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2228 تاريخ 12/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4826
التاريخ
09/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2228, 12/04/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4826 تاريخ 09/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4826 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1929 تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في عين زحلتا ورفيق كاتب العدل في كفرنبرخ على عموم مديرية عين زحلتا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929