المادة 1
بناء على المرسوم 4826 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1929 تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في عين زحلتا ورفيق كاتب العدل في كفرنبرخ على عموم مديرية عين زحلتا
مرسوم رقم 4826 09/04/1929
مرسوم رقم 4826 تاريخ 09/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2228 تاريخ 12/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4826 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1929 تمتد صلاحية كل من رفيق كاتب العدل في عين زحلتا ورفيق كاتب العدل في كفرنبرخ على عموم مديرية عين زحلتا
نصوص ذات صلة