Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4824 09/04/1929

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 4824 تاريخ 09/04/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2228 تاريخ 12/04/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4824
التاريخ
09/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2228, 12/04/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4824 تاريخ 09/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4824 المؤرخ في 9 نيسان سنة 1929 احيل الى المجلس العدلي المختلط احمد نعمان ويوسف المسلم وخديجه ورفاقهم سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اولا - ارتكبوا جريمة قتل المدعو احمد داود شاكر قصدا او عن سبق تصور وتصميم ثانيا - ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة بحق الشخص المذكور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929