Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5611 13/09/1929

يختص باحداث شعبة للبريد في قرنايل

مرسوم رقم 5611 تاريخ 13/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2265 تاريخ 23/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5611
التاريخ
13/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2265, 23/09/1929, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5611 تاريخ 13/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 5611 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1929 تقرر احداث شعبة للبريد في قرية قرنايل والحاقها بمركز بريد وبرق حمانا وحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929